التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها. ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة. ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها. د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل. ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة. و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.