التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.