التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

أ - يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة. ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء. 2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن. 3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس. 4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة. 5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته. 6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.