التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها. · الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة. · الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة. · الهيئة.. الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية. · مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة. · المدير العام.. المدير العام للهيئة. · الجهات المشاركة.. الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير. ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.