1

أ/ يقبل طالب الاولمبياد العلمي السوري من الجنسية العربية السورية ومن في حكمه الحائز شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” في سنة القبول نفسها في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات السورية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته في احدى الحالات الاتية.. 1– إذا كان حائزا إحدى الجوائز العالمية المعتمدة في الأولمبيادات الدولية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الدولية. 2– إذا كان حائزا إحدى الجوائز المعتمدة في الاولمبيادات الآسيوية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الآسيوية”. 3– إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة. ب/ 1- يشترط ألا يقل معدل الطالب في الحالات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة في مادة الاختصاص الذي تفوق فيه في الشهادة الثانوية عن 90 بالمئة. 2- يحدد مجلس التعليم العالي مادة الاختصاص المذكور في البند /1/ من الفقرة /ب/ في الشهادة الثانوية المقابلة للاختصاصات الجامعية التي سيتم قبول الطالب فيها.