التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

15

يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة . كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية ج- تلغى المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستبدل بها النص الآتي :