14
يلغى القانون 95 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 155 لسنة 1961 ما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 7 منه كما تلغى القرارات الجمهورية ذوات الأرقام 1372-1373-1374- وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
14
يلغى القانون 95 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 155 لسنة 1961 ما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 7 منه كما تلغى القرارات الجمهورية ذوات الأرقام 1372-1373-1374- وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي .