36
تعدل الفقرة الأولى من المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 على الشكل الآتي : 1. لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة .
التشريعات السورية
36
تعدل الفقرة الأولى من المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 على الشكل الآتي : 1. لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة .