التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

36

تعدل الفقرة الأولى من المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 على الشكل الآتي : 1.  لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة .