التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
14
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

أ/ يعاقب بالغرامة من /6000/10000/ل.س من ستة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات. ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة. ج/يعاقب بالغرامة من /150000/الى /200000/ل.س من مئة وخمسين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة. د/يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشاب الأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/لعام /2006/. ه/تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرة المقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التي استعملت في قلعها أو قطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام. و/يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائي بموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداع قيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.