التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
11
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.