المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · المادة (32)
المرسوم 99 لعام 2016 المتضمن إنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات
سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 99 لعام 2016 المتضمن إنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات
/
32 · المادة (32)
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في 8/6/1437 هجري 17/3/2016 ميلادي