13
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أمين المستودع العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالامانات الموجودة لديه وفقا للآتي: أ/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى شخص معين فعلى أمين المستودع إبلاغه لزوم حضوره وتسليمها له بعد أن يتأكد من هويته ويوقع في الحقل الخاص على استلامها على أن يحفظ أمين المستودع الوثائق المشعرة بالتبليغ في ملف خاص ويشير إلى ذلك في السجل. ب/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى دائرة رسمية فعلى أمين المستودع تسليمها إلى الشخص الذي توفده تلك الدائرة لاستلامها بموجب تفويض خطي خاص يحفظ في ملف خاص ويشار إلى ذلك في سجل الأمانة بعد التبليغ أصولا. ج/ وأما الأسلحة المقرر مصادرتها فعلى أمين المستودع إبلاغ السلطات العسكرية المختصة /إدارة التسليح في الجيش العربي السوري حصرا/ لزوم إيفاد من يستلمها بموجب تفويض خاص وعلى هذه السلطات تأمين ذلك وفقا للتعليمات النافذة بهذا الشان ويتم ذلك بموجب ايصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال في سجل الأمانة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

