التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
90
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.