التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
90
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يستعاض عن تسمية "الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية" بـ "الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية" وذلك أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2009.