1
يستعاض عن تسمية "الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية" بـ "الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية" وذلك أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2009.
التشريعات السورية
1
يستعاض عن تسمية "الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية" بـ "الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية" وذلك أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2009.