التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

12

تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك : مع مراعاة أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ، يحظر على المرخص لهم القيام بأي من الممارسات التالية المخلّة بالمنافسة : أ- الدعم المتبادل للخدمات أو تحميل تسعير خدمة على أخرى ، عندما يكون المرخص له ذا وضع مهيمن في تقديم واحدة من الخدمات على الأقل ، أو يكون لذلك أثر سلبي على المنافسة ، وفق ما تحدده الهيئة . ب- ربط تقديم خدمة ما بتقديم خدمة أخرى ، عندما يكون لذلك أثر سلبي على المنافسة ، وفق ما تحدده الهيئة . ج- الدخول في أية اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهمات مدبرة مع أي شخص آخر ، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالمنافسة أو إعاقتها ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وأية جهة أخرى معنية بذلك حسب القوانين النافذة ، ويدخل في ذلك أية ممارسات تؤدي إلى تغيير جوهري في بنية سوق البريد. د- أية ممارسات أخرى مخلة بالمنافسة ، وفق ما تحدده الهيئة ، بقرار معلل.