6
تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقاً للقواعد و المعدلات و النسب الصادرة بقرارات وزير المالية .
التشريعات السورية
6
تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقاً للقواعد و المعدلات و النسب الصادرة بقرارات وزير المالية .