12
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة استشارية دائمة تضم الخبرات اللازمة لدراسة واقتراح التعديلات والتفسيرات التي تقتضيها ظروف التطور والتطبيق العملي وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
12
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة استشارية دائمة تضم الخبرات اللازمة لدراسة واقتراح التعديلات والتفسيرات التي تقتضيها ظروف التطور والتطبيق العملي وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بذلك.