التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة استشارية دائمة تضم الخبرات اللازمة لدراسة واقتراح التعديلات والتفسيرات التي تقتضيها ظروف التطور والتطبيق العملي وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بذلك.