التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
397
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يقبل التصريح عن البضائع الخاصة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام لدى الدوائر الجمركية والقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية سواء أكان للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من العاملين في هذه الجهات ضمن الشروط الآتية : أ - أن يختص العامل بالمهام المذكورة بالنسبة للجهة التي يعمل لديها وتسميه لهذا الغرض ب- ألاّ تقل خدمته فيها عن سنتين ج - أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو من موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها يستثنى من هذا الشرط العاملون في شؤون التخليص الجمركي الحائزون على البطاقة التي تمنحها إدارة الجمارك لهذا الغرض بتاريخ صدور هذا المرسوم، ويستثنى كذلك العاملون الذين اتبعوا الدورات التي أجرتها إدارة الجمارك في الشؤون المذكورة ونجحوا فيها د - أن تعتمده تلك الجهة للعمل في شؤون التخليص الجمركي وعلى مسؤوليتها بعد نجاحه في دورة تدريبية تقيمها إدارة الجمارك