التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
383
الرقم
2011
السنة
ملغى
الحالة

4

أ- يوقف القبول في كلية أو برنامج معين إذا لم يتم إزالة أية مخالفة من المخالفات المبينة في الفقرات (2-3-9-13-15-16-25) خلال المدة التي حددها مجلس التعليم العالي. ب- يوقف القبول في الجامعة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث مخالفات من المخالفات المبينة في الفقرة السابقة ولم تتم إزالتها خلال العام الدراسي. ت- يلغى الترخيص وتغلق المؤسسة بمرسوم وفق أحكام الفقرة ب من المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف.