التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

1- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى، استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته، إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي المعدل للعام الدراسي 2010/2011 فقط. 2- يعد مقرران من المقررات الستة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة إداريين حتى التخرج ويتم تحديد هذين المقررين وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي. 3- يمنح طالب الإجازة في السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010/2011 الذي يحمل مقررات من الفصل الثاني، دورة امتحانية إضافية يقدم بها هذه المقررات خلال العام الدراسي 2011/2012 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي. 4- لا يحتسب العام الدراسي 2010/2011 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة أو من خارجها في هذا العام.