التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

يعتبر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين وأعضاء لجنة الرقابة في النقابة وأعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.