التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

يجتمع المجلس المركزي بدعوة من النقيب بناءً على طلب يقدمه /10/ أعضائه لمجلس النقابة ويحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجّه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، ولا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو أمين السر.