1
تعدل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

