1
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية .. أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية. ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية. ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

