1
أ- تحدث في جامعة تشرين كلية للفنون الجميلة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث في جامعة تشرين كلية للفنون الجميلة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.