2
إن أحكام قوانين أصول المحاكمات المدنية المعمول بها في لبنان أو سوريا فيما يختص بطلب إعادة المحاكمة ومدتها وعقوباتها تطبق على طريقة المراجعة المنشاة في المادة الأولى من هذا القرار. على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد 186

