التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

24

لمجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين حق المراقبة والإشراف على أعمال مكاتب توثيق وتنظيم وتصديق الوكالات وسندات العزل والاعتزال وتدقيقها وتدقيق السجلات الأساسية.