التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

12

أ- على المندوب أن يستعين بخبير أو ترجمان عند الحاجة. ب- يؤدي الخبير أو الترجمان قبل البدء بعمله القَسَم أمام المندوب بأن يؤدي العمل المكلف به بصدق ودقة وأمانة، ويدون ذلك في السجل الأساسي وسند التوكيل. ج- يوقع الخبير أو الترجمان على السجل الأساسي وسند التوكيل بعد أداء مهمته وبصفته هذه.