24
1- لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون المدني . 2- يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 3- يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية على أن لا يقل عن ألف ليرة سورية إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة

