التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

ينظم فهرس هجائي بأسماء المالكين وآخر بأرقام العقارات وكذلك فهرس هجائي بأسماء الممنوعين من التصرف ورقيا ورقميا .