التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

تجري أعمال التسجيل والترقين في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري .