التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

يجري تسجيل البيوع في السجل المؤقت بناء على تصريحات المتعاقدين أو ممثليهم القانونيين