8
تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الواجب توفرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور التالية: أ ـ شروط التهوية والنور والمياه (الطاهرة والمستعملة). ب ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وأدواته. ج ـ شروط منع أضرار الروائح الأبخرة الكريهة. د ـ شروط اتقاء أسباب الحريق والحادثات الأخرى. هـ ـ شروط حفظ حياة وصحة العمال والمستخدمين.

