5
تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة ويتوجب الحصول على إجازة جديدة ضمن الشروط المقررة في هذا النظام وذلك: أ ـ إذا لم يبدأ بالأعمال خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الإجازة أو إذا توقف عمل الاستثمار مدة تزيد عن سنة وأريد استئنافه. ب ـ إذا أريد إجراء تبديل في المكان أو توسيع أو تعديل أي شأن فيه. ج ـ عند تبدل صاحب محل الحرفة.

