2

تقسم المؤسسات الخاضعة لأحكام المرسوم 382 تاريخ 2/4/1946 إلى ثلاثة أصناف ولوزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه أن يعيد تصنيف هذه المؤسسات وأن يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصناف بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والإسعاف العام.