7

تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والأسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها رئيس الوحدة الإدارية من: قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان عضوين خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين.