60

تتم دراسة وتنفيذ المرافق العامة والأبنية المخصصة للسكن البديل عن طريق التعاقد بالتراضي بين الوحدة الإدارية وشركات القطاع العام المختصة ما لم يقرر أمر الصرف في الوحدة الإدارية طريقة أخرى للتعاقد وفق أحكام نظام العقود.