58
تحدد مدد إنجاز أعمال هذا المرسوم التشريعي وغير المحددة بمتنه بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية.
التشريعات السورية
58
تحدد مدد إنجاز أعمال هذا المرسوم التشريعي وغير المحددة بمتنه بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية.