50
تدفع قيمة التعويضات المتوجبة عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء وأجور بدل المثل من حساب صندوق المنطقة.
التشريعات السورية
50
تدفع قيمة التعويضات المتوجبة عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء وأجور بدل المثل من حساب صندوق المنطقة.