47

يحق للوحدة الإدارية إبرام عقود مع المصارف المرخص لها تمكنها من تمويل بناء المساكن للمنذرين بالهدم ومقاسم السكن الاجتماعي وتحصيل قيمة وأقساط المساكن ونقل إجراءات تسديد القروض المستحقة وفوائدها للمصرف بالاستناد إلى العقود التي سيتم إبرامها بين هذه المصارف والمستفيدين من السكن .