43
أ- يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي أملاك الدولة العامة أو الخاصة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوافر لدى الوحدة الإدارية. ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرغة عن مخالفات البناء والاشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتحدد اللجنة ملكية المباني والإنشاءات المخالفة فيما بين مالكيها وما يصيب كلا منهم في ملكية أرض العقار. ج- يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفق أحكام القانون 111 لعام 1952 وتعديلاته حصة سهمية تعادل نسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك. د- لا يستحق الشاغلون للابنية السكنية المخالفة أي تعويض عدا تعويض بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.

