المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
41 · المادة 41
المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 المتضمن إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق - بالصيغة المعدلة حتى القانون 42 لعام 2018
سوريا
الدولة
66
الرقم
2012
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 المتضمن إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق - بالصيغة المعدلة حتى القانون 42 لعام 2018
/
41 · المادة 41
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
41
تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.