4

يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية بعد صدور هذا المرسوم التشريعي. أ - عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف. ب- التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف. ج- منح الترخيص بالبناء. د- التغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية وأوصافها.