39

يجري التقدير لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الانقاض للمالكين وان يصار إلى هدمها وترحيلها بعد انتهاء المهلة التي تحددها الوحدة الإدارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.