27
أ/تقوم الوحدة الإدارية بتنظيم سجلات قيود الملكية السهمية ورقيا ورقميا بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر سندات اسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلم إلى مالكيها خلال فترة /6/ ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار لجنة التوزيع الدرجة القطعية بفوات مدة الطعن فيه أو البت بالطعون في حال وقوعها. ب/يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية: .. الرقم التسلسلي. .. اسم المنطقة التنظيمية. .. اسم مالك الأسهم في المقاسم التنظيمية. .. عدد الأسهم. .. المجموع الكلي لأسهم المنطقة التنظيمية. .. كل الإشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية. .. الرقم الوطني.

