17
أ/تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في الوحدة الإدارية وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي إصابه أمام القضاء العادي. ب/يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية. .. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الوحدة الإدارية مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية. .. بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى الوحدة الإدارية مرفقا بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

