التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

36

توفيق الأوضاع على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.