التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

المصادرة أ. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب. ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة.