التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

اعتراض المعلومات أ. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من اعترض أو التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها. ب. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية.