5
التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي: أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة. ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة. ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني: 1. اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه. 2. اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به. 3. أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

